ثم إن الظاهر أن الحكم مختص برمضان; للأصل، وعدم الدليل في غيره.
وأما دم النفاس; فالأظهر أنه كالحيض كما اختاره جماعة من الأصحاب (1)، ويدل عليه ما يفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع الحائض وإجماعهم على أنه يحرم عليها ما يحرم عليها، بل قال في المعتبر: إنه مذهب أهل العلم كافة (2).
وأما غسل مس الميت; فالأصل يقتضي عدم وجوبه له، ولم أقف فيه على قول بالوجوب، وصرح المحقق الأردبيلي - رحمه الله - بعدمه (3).
وأما غسل الاستحاضة، فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها (4)، بل قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب (5)، وربما يدعى اتفاقهم عليه.
والأصل في المسألة صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: " تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك " (6).
والمناقشة فيها بالإضمار مع كون المكاتب هو الثقة الجليل لا يضر، مع أن في الكافي: كتبت إليه عليه السلام، وفي الفقيه: فكتب عليه السلام.
وكذلك الطعن فيها باشتمالها على خلاف ما عليه الأصحاب من عدم وجوب