فساد ظنه، أتم صومه، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا (1)، وهو قول العامة، هكذا قال في التذكرة، ثم قال: وللشيخ قول آخر أنه يمسك ولا قضاء عليه (2) و (3).
أقول: ونقل هذا القول في المدارك عن الصدوق في الفقيه وجمع من الأصحاب، واختاره هو - رحمه الله (4) - وبعض من تأخر عنه (5).
وعن ابن إدريس أنه قال: من ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من ظلمة أو قتام ولم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك; فالواجب عليه القضاء دون الكفارة، وإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه من قضاء ولا كفارة; لأن ذلك فرضه; لأن الدليل قد فقد، فصار تكليفه في عباداته غلبة ظنه، فإن أفطر لاعن أمارة وظن فيجب عليه القضاء والكفارة (6).
وفي المختلف مال إلى القول الأول بعد توقفه أولا (7).
ويظهر من المسالك: أن هنا قولا آخر حصل من الجمع بين الأخبار، وهو وجوب القضاء على من تمكن من المراعاة ولم يراع (8).
وهو قول الشهيد في اللمعة، فإنه قال فيها بوجوب القضاء إذا حصل له الظن بدخول الليل مع ترك المراعاة مع إمكانها، ولا قضاء عليه مع المراعاة في صورة الإمكان، ولا مع عدمها في صورة عدم الإمكان، ونسب القول بعدم القضاء في صورة حصول الظن لظلمة موهمة مع عدم المراعاة إلى القيل مشعرا بتمريضه (9).