أقول: والظاهر من أخبار المستحاضة أن حصول الحالة موجبة لمسبباتها وإن لم تقترن بأوقات الصلاة.
الثاني: إن الأصل في غسل الاستحاضة أنه للصلاة، والرواية التي هي دليل الصوم إنما دلت على اعتبار تلك الأغسال الثلاثة الثابتة للمستحاضة في صحة الصوم، وكما لا يشترط تقديم غسل الغداة على الفجر في الصلاة، فلا يعتبر في الصوم أيضا.
نعم ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان بعد ما استقرب توقف الصوم المقبل على غسل الليلة الماضية أن الحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين إذا تركته بالنسبة إلى الصوم، وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا، وإن كان تقديم الغسل على الفجر غير واجب لولا ذلك (1)، وهو مختاره في المسالك والروضة كما نقلنا عنه سابقا (2). وليس ببعيد بناءا على ما ذكرنا أن ظاهر الرواية أن ترك مجموع الأغسال الحاصل بترك بعضها مبطل، وإنما نقول بصحة ذلك بدليل التداخل، وإلا لكان في الصحة إشكال.
ومما ذكرنا من أن الأصل مراعاة أغسال الصلاة ظهر أنه لا يجب الغسل للصوم إذا طرأت الكثرة بعد صلاة الغداة إلى أن يدخل الزوال، وكذا بعد صلاة العصر إلى أن يدخل المغرب.
الثالث: إن الصوم لا يصح من مسافر يجب عليه التقصير، بأن لا يكون مقيما عشرة أيام أو مترددا ثلاثين يوما، أو عاصيا بسفره، أو كثير السفر أو نحو ذلك إلا في مواضع.