الإشكال في أنهما نفس البلوغ أو علامة لسبقه، فالظاهر أن المشهور هو الثاني، بل ادعى في المسالك عليه الاجماع (1).
وظاهر التحرير أيضا عدم الخلاف، حيث قال في كتاب الحجر: السن يتحصل منه البلوغ، إلى أن قال: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف، وكذا الحمل (2)، وكذا يظهر ذلك من ابن إدريس (3).
وعن ظاهر المبسوط: أن الحيض نفس البلوغ (4).
وأما الحمل فلم يذكروا فيه خلافا.
والذي ذكروه في وجهه: أن الحيض لا يكون إلا مع كمال التسع إجماعا، فلا يتحقق الحيض إلا بعد كماله، فظهر أنها بالغة قبل الحيض.
وفي الحمل أنه مسبوق بإنزال الماء; لقوله تعالى: * (أمشاج نبتليه) * (5) و * (يخرج من بين الصلب والترائب) * (6) وهو نفس البلوغ.
وربما يورد على الأول بالدور; لأن معرفة كون الدم حيضا موقوف على معرفة كمال التسع الذي هو نفس البلوغ، فإذا عرف البلوغ به لزم الدور.
ويندفع: بأن ذلك في مجهولة السن التي يمكن أن يكون دمها حيضا فبالإمكان يحكم بكونه حيضا، وبعد ذلك يحكم بكونها بالغة بالتسع كمالا.
ويرد على الأول: إمكان المقارنة دفعة، فلا يثبت السبق، والسبق الذاتي من جهة العلية - كسبق حركة اليد على المفتاح - لو سلم فلا يثمر في الفروع الفقهية، والذي ذكروه من الفروع هو صحة العقد الذي وقع مقارنا لمبدأ الحيض أو انعقاد النطفة،