على الجنابة، حتى يطلع الفجر (1); تبعا لجده في المسالك (2)، وأورد على استدلاله في المعتبر بما نقلنا أن عدم نية الغسل أعم من العزم على ترك الاغتسال.
وأنت خبير بما فيه، إذ مراد الفاضلين من هذا الكلام هو النوم بعد العزم على عدم الغسل، وبيان أنه لا فرق بين ما لو بقي متعمدا الجنابة مستيقظا متذكرا لوجوب الغسل من دون نية، أو نام على هذه الحالة، فلاحظ المنتهى والمعتبر والشرائع في غير موضع (3).
ومما يوضح ذلك استدلالهما في المعتبر والمنتهى بالدليل المتقدم، وذلك واضح.
والحاصل: أن للتعمد على الجنابة صورا، منها: العزم على البقاء مستيقظا متذكرا إلى الصبح.
ومنها: النوم على تلك الحالة سواء اعتاد الانتباه ولم يعد إلى القصد أو لا.
ومنها: التردد في الغسل وعدمه إلى الصباح، فإن الظاهر أنه أيضا يصدق عليه أنه بقي على الجنابة متعمدا سواء بقي مستيقظا أو نام على هذا الحال.
وأما لو غفل وذهل عن الجنابة، أو عن الغسل قبل الصبح، أو عن كون الليل ليلة الصيام فالحكم بوجوب القضاء مشكل، فضلا عن الكفارة.
وإدراجها في مسألة نسيان الغسل الآتية في محلها بعيد; لعدم انصرافه من الأخبار.
ويشكل الكلام فيما لو طرأ النسيان بعد العزم على عدم الغسل أو التردد، والحكم بعدم الفرق بين النوم والنسيان مشكل.
الخامس: إذا نوى الاغتسال ونام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فقال في موضع