منطبقة على معلولاتها، فلاحظ رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى آخرها تقف على ما ذكرنا.
والتوجه إلى كل واحد من الأخبار وذكر ما فيها وتأويلها تطويل بلا طائل لا يفي الوقت بها، مع عدم الاحتياج إليها; إذ الظاهر أن هذا القول مسبوق بالإجماع على خلافه، وملحوق به كما يظهر من الأصحاب.
ونقل عن ابن طاوس: أن جماعة من الذين انتصروا لهذا القول قد رجعوا عنه وألفوا كتابا في رده (1).
والإنصاف: أن التوجيهات التي ذكروها لهذه الأخبار أكثرها في غاية البعد منها، ولا تتم في كثير منها، وما ذكر في بعضها لا يجامع ما يدل عليه بعض آخر منها، فالأولى طرح هذه الأخبار، ووكول أمرها إلى الصادع بها إن كان هو الإمام; لمخالفتها للحس والعقل والكتاب والسنة والإجماعات المنقولة.
وأما ما قد يستدل على هذا القول بقوله تعالى: * (أياما معدودات) * و * (ولتكملوا العدة) *.
فأما الآية الأولى ففيها: أن كونها معدودة لا خلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما يعرف به أول هذا العدد وآخره، وليس في الآية ما يدل عليه.
وقيل: إن المراد بالمعدودات الإشارة إلى القلة تسهيلا للأمر كما في دراهم معدودة، مع أن أيام الحيض أيضا معدودة بمعنى أن لها حدين لا تتجاوزها قلة وكثرة وإن اختلفت بنفسها.
مع أنه قيل: إنها أيام عاشوراء، وقد نسخت بشهر رمضان (2).
وأما الثانية ففيها: أن إكمال كل واحد من الأقل والأكثر إكمال له، وأن المراد بإكمالها إكمال عملها، فكما أن المعتدة تكمل عدتها بثلاثة أشهر، وقد يكون بعضها