وأما الإنبات فلا يثبت بقوله; لإمكان المعرفة بالاختيار للاضطرار، بل اختيارا على المشهور من عدم كون محله عورة، ولم نقف على مخالف فيه، ويثبت بالبينة والشياع.
الثاني: يستحب تمرين الصبي والصبية على العبادات استحبابا، والمراد به حمله على العبادات قبل البلوغ ليعتاد عليها، ويقوى عليها، حتى يسهل عليه الأمر بعد البلوغ، ويصلب عليها.
وهو مأخوذ من المرانة بمعنى العادة، أو من قولهم: مرنت يده على العمل، إذا صلبت، والأصل الاستحباب مما لا اشكال فيه.
إنما الخلاف في مبدأه، وقد أشرنا في أول الكتاب إلى اختلاف الأخبار في مبدأ الصلاة.
وأما الصوم فذكر جماعة أن مبدأه سبع سنين مع الطاقة، ولكن جعلها جملة منهم مبدأ التشديد.
وذهب جماعة إلى أن مبدأه التسع.
وقال المفيد: ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1).
حجة الأولين: حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا، حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا " (2).