وإنما نبهنا على ذلك أداءا لبعض حقوق هذا الخبر العظيم الشأن، والفريد المرصوص البنيان، ووفاءا لوصيته التي ذكرها في أول الكتاب، وتأكيده البليغ في عدم البدار إلى رد شئ من مقاصده في شئ من الأبواب، وإن كان هذا الفاضل الرفيع المكان أيضا ممن لا يسع لمثلي مكافحته ومناقضته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
السادسة: اختلفوا في قدر الكفارة، فعن المشهورة كما في المسالك هنا وفي الكفارات أنها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام (1).
وعن أبي الصلاح: التخيير بينهما (2)، وكذا عن ابن زهرة ناقلا عليه الاجماع (3).
وعن ابن البراج في موضع من المختلف (4)، وعن الصدوقين: أنها كفارة شهر رمضان (5)، إلا في الفقيه، فجعله رواية (6).
وقد عرفت أن ظاهر الشيخ في التهذيب أيضا ذلك إذا كان استخفافا وتهاونا، وإلا فالأول (7).
وعن ابن حمزة: موافقة التهذيب في صورة الاستخفاف، وموافقة أبي الصلاح في صورة العجز (8).
وعن سور: أنه كفارة اليمين (9)، وهو المنقول عن الكراجكي، وكذا عن