المبحث الثاني في شرائطه والكلام فيها إما في شرط الوجوب أو القضاء، وأما الصحة فقد تقدم الكلام فيها.
فهناك مطلبان:
المطلب الأول: في شرائط الوجوب وهي أمور:
منها: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إجماعا، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، فيكونان مثل سائر المكلفين.
ولو كملا بعد الفجر، فعن الأكثر عدم الوجوب مطلقا (1)، والظاهر من ابن إدريس بل صريحه دعوى الاجماع (2).
وعن الشيخ في كتاب صوم الخلاف: أن الصبي إذا نوى الصوم أول النهار ولم يفطر، فبلغ، وجب عليه الإتمام (3).