أصلا مع كونهم مكلفين بالإجماع، فلا مناص لهم عن القول بجواز مثل هذا التكليف بما لا يطاق، وهو بعيد.
وكيف كان، فالأظهر قبول توبته باطنا، وصحة عباداته وطهارة بدنه، وصحة معاملاته التي منها حل ذبيحته ومنها جواز تملكه، وتزويجه، ولو كان بامرأته السابقة بعقد جديد.
وأما عدم سقوط قتله وعدم رجوع ماله إليه وزوجته بالعقد السابق فلا نمنعه; للاستصحاب، وعدم منافاته لوسعة رحمة الله وكرمه; لأن فيها فوائد جمة في حراسة الدين وردع المبطلين، ولعله يوجب حصول الأجر مضافا إلى رفع العقوبة لنفس المرتد، فلا غائلة أصلا فيه.
ثم إنه لو صام المسلم فارتد في أثنائه ثم رجع ففي صحته قولان، فعن الشيخ (1) وابن إدريس (2) وجماعة منهم المحقق في المعتبر (3) الصحة.
وذهب العلامة (4) والشهيد (5) إلى البطلان، وقواه في المدارك (6); لأن الاسلام شرط الصحة، وبفوته في جزء من الصوم يفسد ذلك الجزء، والصوم لا يتبعض.
ويؤيده قوله تعالى: * (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) * (7).
وأجاب المحقق بأن شرط الإحباط أن يموت على الشرك (8)، وهو تقييد لا دليل عليه.
نعم ما ذكره له وجه بالنسبة إلى الأعمال الآتية إذا تاب.