أما عدم صحة الصوم من المسافر في الجملة فهو إجماع أصحابنا، مدلول عليه بالآيات (1) والأخبار المعتبرة المستفيضة جدا (2) لا حاجة إلى ذكرها، وقد مر بعضها في كتاب الصلاة.
ومن جملتها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، فقال " ليس من البر الصيام في السفر " (3) والسؤال ليس بمخصص للجواب فيعم.
ومن جملتها ما دل على تلازم القصر والإفطار (4).
ومن جملتها رواية محمد بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: " لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه " (5) وسيجئ بعضها.
وأما استثناء بعض المواضع; فالأكثر على استثناء ثلاثة أيام في بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المشترط سفرا وحضرا (6).
أما الأول; فيدل عليه مضافا إلى قوله تعالى: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) * (7) أخبار كثيرة، منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: " يصوم ثلاثة: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة " قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: " يصوم