وعلى ما بنى عليه الشهيد الثاني من شمول المسكين للفقير إذا ذكر منفردا (1) فيدخل الفقير، وقد عرفت أنه محل نظر، وأن المسكين أسوأ حالا من الفقير، فالخروج عن مقتضى النصوص لا وجه له، سيما وقد روى العياشي في تفسير قوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * (2) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل، ولم يصح بينهما، ولم يطق الصوم، قال:
" تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر، وهو قول الله تعالى: * (فدية طعام مسكين) * فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان قابل، فليتصدق كما تصدق مدا مدا " (3).
ويظهر من قولهم: " محله مستحق الزكاة " اعتبار الإيمان والعدالة عند من يعتبرها، ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، ولا ريب أنه أحوط.
الخامس: قال في المسالك بعد ما ذكر أن محلها مستحق الزكاة لحاجته ولا يجب تعدده، وكذا كل فدية في هذا الباب، فيجوز إعطاء فدية أيام لمسكين واحد، وهو مقتضى الأصل والإطلاق (4).
ولا يضره لفظ مسكين في الأخبار، حيث إنه ظاهر في الواحد; بتقريب أن تنوينه تنوين التنكير لا التمكن، فإن التصدق عن كل يوم بمد على مسكين لا ينافي التصدق عن جميع الأيام على مسكين واحد، فإنه مسكين تصدق عليه بمد لكل يوم.
نعم الظاهر من الأخبار أنه لا بد أن لا يكون حظ كل مسكين أقل من مد.
وعن المفيد في المقنعة: ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن