وتؤدي مؤداها حسنته الأخرى، رواها أيضا قبيل ذلك (1).
وأيضا لا يخفى أن الواجب أولى بالإتيان به.
ولعل تقديم الموصي غيره بالذكر يكون منهيا عنه; إذ لعله يصير موجبا لتفويت الواجب، فلا يكون معتبرا في نظر الشارع، ولا ينافي ذلك بقاء لزوم أصل العمل لو وفى الثلث به بحاله، فليتأمل (2).
الرابع: لو كانت ذمة الولي مشغولة بصلاة القضاء لنفسه أو باستئجار آخر أو غير ذلك لا يصير منشأ للسقوط عنه، ويجب عليه إتيانهما جميعا.
وقال في الذكرى: والأقرب الترتيب بينهما، عملا بظاهر الأخبار وفحاويها، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها; لأن زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها، وأمكن تقديم المتحمل لسبق سببه (3).
أقول: مراعاة الترتيب كما ذكره وإن كان أحوط، ولكن لم يظهر عندي إلى الآن دليل على وجوبه في أمثال ذلك.
نعم الذي يظهر من الأخبار والأدلة هو وجوب الترتيب (فيما جعله الله مرتبا، كالترتيب) (4) بين الظهرين ليوم واحد، والعشاءين لليلة واحدة، لا مطلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فضلا عن غيرهما.