الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان " (1).
وردهما الشيخ بالشذوذ، وكونهما غير معلومين، وبمخالفتهما للكتاب والأخبار المتواترة معنى; الدالة على وجوب الصوم للرؤية والفطر للرؤية (2).
وتردد بعض الأصحاب مثل المحقق في المعتبر والنافع (3)، وكذا يظهر من صاحب المدارك (4) بسبب اعتبار سند الروايتين.
وليس في محله; إذ كلما كان السند أصح والدلالة أوضح والعدد أكثر والقائل أقل، وكان الطرف المخالف أضعف سندا ودلالة والقائل بها أكثر، يقوى الظن باعتبار ما اشتهر العمل به، ويضعف الشاذ.
واحتج العلامة في المختلف (5) - مضافا إلى هاتين الروايتين، وما نقل في المسائل الناصرية من قول أمير المؤمنين عليه السلام والصحابة (6) - بأنه أحوط للعبادة، وبالأخبار الدالة على وجوب الصوم للرؤية (7) بناءا على أنه إذا رؤي قبل الزوال كان وقت الصوم باقيا فيجب ابتداؤه حينئذ.
وفيه: مع بعده بالنسبة إلى الرواية الثانية; أنه لا معنى للاحتياط إلا بنية شعبان، لئلا يكون مفطرا يوما من رمضان لو كان في نفس الأمر منه، وهو ليس معنى صومه من رمضان، مع أنه لا يتم في آخر الشهر; لتردده بين الحرام والواجب.
ثم إنه قال في آخر كلامه: إذا عرفت هذا فنقول: لو رؤي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا إذا