والجواب: منع ضعف المستند، ولا يضر اختلاف الأخبار مع حصول المرجح.
واعلم أن المراد بثلاثة أيام: المتتابعات كما قطع به الجماعة، وقيل: لعله إجماع، ومقتضى حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " (1) عدم اللزوم، ولا يحضرني مصرح به.
وكذلك رواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين " (2).
تنبيهات:
الأول: الظاهر كفاية مد في الإطعام، أو إشباع مسكين، وسيجئ تحقيق المقام وذكر الخلاف في الكفارات إن شاء الله تعالى.
الثاني: قال في المسالك والروضة: يجب إمساك تتمة اليوم مع الإفطار بعد الزوال (3)، وهو مقتضى كلام الشهيد في الدروس (4).
وربما يستدل له بقوله عليه السلام في صحيحة هشام المتقدمة: " صام ذلك اليوم ".
ويشكل بأن الظاهر منه الصوم الشرعي بدل ذلك اليوم، لا مجرد الإمساك، مع أنه مستلزم لعدم التعرض للقضاء.
وبما في موثقة زرارة " أن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " بتقريب أنه يجب الإمساك في رمضان.
ويخدشه - مع كونه نادرا كما مر - منع لزوم المساواة في جميع الأحكام.
وربما يتمسك باستصحاب وجوب الإمساك.