ولهذه المسألة فروع كثيرة في الفقه، منها: لزوم إذابة النقد المغشوش إذا جهل بلوغه حد النصاب لمعرفة ذلك.
ومنها: تعريض الأموال للبيع، حتى يعرف الاستطاعة للحج.
ومنها: وجوب التفحص عن المسافة لمن يريد السفر.
ومن هذا الباب: جواز الأكل والشرب في السحر مع عدم التفحص عن الفجر.
والحاصل: أنا لا نقول إن مائتي درهم وعشرين دينارا مثلا اسم لما علم أنه مائتا درهم وعشرون دينارا، وكذا في نظائره، لكنا نقول: ظاهر متعارف أهل اللسان أنهم يريدون ذلك، وكذلك غالب استعمالات الشرع، مضافا إلى الأصل، فالأصل والظاهر هنا متطابقان.
وقد يقال: إن المولى إذا قال لعبيده كل من كان عنده عشرون دينارا فليتصدق بدينار، ومن لم يبلغ ما عنده إليه فلا شئ عليه، فالعرف والعادة ووجوب الامتثال يقتضي أن يحسب كل منهم ما عنده حتى يعرف الحال، وأنه من أي الصنفين.
وفيه: أنا نمنع ذلك إلا إذا علموا أن مراده لزوم التفحص عن ذلك.
سلمنا اللزوم; ولكنه فيما لم يكن بأيدينا ما هو عذر لترك التفتيش، والمفروض أن لنا عذرا في تركه، وهو استصحاب شعبان.
لا يقال: إن هذا الكلام يمكن إجراؤه في كل موضع; لأن أصل البراءة عذر في كل موضع، لأنا نفرض الكلام في الحكمين المتعارضين من الشارع مع قطع النظر عن الأصل.
الثالث: يستحب لمن رأى الهلال الدعاء.
وعن ابن أبي عقيل: أنه يجب أن يدعو بهذا الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان:
" الحمد لله الذي خلقني وخلقك، وقدر منازلك، وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام، واليقين والإيمان،