الرواية بلا دليل، فيحمل قوله عليه السلام: " ليس عليه إلا ما أسلم فيه " على إرادة اليوم الذي صار مسلما في تمامه، وهو لا يكون إلا ما قبل الفجر، فالمراد وجوب الأيام المستقبلة للإسلام، لا الماضية.
ويؤيد ضعف هذا القول قوله عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (1) فإن الجزء الماضي من اليوم أيضا مما جب حكمه الاسلام، فلا يجب عليه بسببه شئ، هذا الكلام في الكافر الأصلي.
وأما المرتد فقالوا: يجب عليه القضاء، سواء كان فطريا أو مليا، وسواء كان اليوم الذي رجع فيه إلى الاسلام قبل الزوال أو غيره (2); لعموم ما دل على وجوب القضاء (3).
وقيل: هذا إن كان إجماعيا كما هو ظاهرهم، وإلا فيمكن القول بشمول الأخبار السابقة له (4).
أقول: الأخبار السابقة لا تنصرف إلى المرتد، بل هي ظاهرة في غيره، ولكن ربما (يمكن القدح) (5) في شمول أدلة القضاء للمرتد الذي صام ولم يفطر، فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم.
ثم إن ههنا إشكالا آخر، وهو أن جمهور علمائنا قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهرا وباطنا، ولا يجامع هذا قولهم بوجوب القضاء عليه; لأنه لا يصح القضاء إلا مع الاسلام، فكيف يكون مكلفا بما لا يمكنه، وهذا تكليف بما لا يطاق، وكذا تكليفه بالإسلام مع عدم قبوله منه، فلا بد إما من القول بقبول التوبة باطنا،