حتى الصباح فالمشهور وجوب القضاء والكفارة (1)، ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار.
وقد يستدل عليه بأنه متعمد للبقاء على الجنابة حتى الصباح، وهو ممنوع، وبالأخبار الثلاثة المتقدمة الموجبة للكفارة، وهي أيضا ممنوعة الدلالة، ولكن الشيخ ادعى عليه الاجماع في الخلاف (2)، وكذلك ابن حمزة (3) وابن زهرة (4)، وهذا يكفي في إثبات الحكم.
وقد يخرج هنا وجه عقلي، وهو أنه يلزم فيه زيادة على المسألة السابقة مع وجوب القضاء فيها، وهو ضعيف.
والظاهر أن النوم الثالث مع العزم أيضا مباح، ويجئ على قول الشهيد الثاني أيضا الحرمة هنا بطريق الأولى، وهو ضعيف.
السادس: لا فرق بين الاحتلام والجماع; للإطلاق، ولخصوص بعض الأخبار المتقدمة.
السابع: يجب الإمساك عن الاستمناء، وهو طلب الإمناء من غير جماع، سواء كان باليد أو بالملاعبة والملامسة، ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة بالإجماع، بل نقل على إفساده إجماع العلماء كافة (5)، وذلك إذا أمنى، وإن لم يمن فلا يفسد وإن فعل حراما.