وأما إكراه الأجنبية على ذلك فقيل: يلحق به; لأن تحمل الكفارة إنما هو لأجل تغليظ العقوبة، وهو أولى في المحرم (1).
ورد: بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ولذلك سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالأخف، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به كما قيل في الصيد عمدا مع وجوبها في الخطأ (2).
قال في المسالك: ومن هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها، فإن الصلاة أفضل من الصوم، ولا كفارة في إفسادها (3).
واعلم أنه لا فرق بين الإجبار الرافع للتمكن عن الدفع، وبين ما حصل من جهة التهديد والتخويف أو الضرب المضر الموجب لتمكنها; لإطلاق الرواية.
وقد مر خلاف الشيخ في بطلان الصوم ولزوم القضاء في الصورة الأخيرة، فأوجبه كما في المريض (4)، وقد بينا أن الأظهر عدم البطلان، وعلى فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.
وقال في المسالك: وقد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداءا ثم طاوعته بعد ذلك، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة (5).
وهذا في مجرد الاستمرار على الإيلاج الأول مشكل; لعدم تبادر ذلك من الرواية، إلا أن يكون إجماعا كما ادعوه فيمن طلع الفجر وهو مجامع فاستمر، أنه يجب عليه القضاء والكفارة.
نعم لو نزع بعد الإكراه، ثم لم تمنع عن الثاني، فيجري فيه ما ذكر.
ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم ما لو أكره المجنون زوجته فلا يجب عليهما شئ;