المؤاخذة، وخص المؤاخذة بنفس الواجب.
فالذي يمكن بارتكابه الجمع بين كلمات الأصحاب في هذا المقام حيث استدلوا على إبطال الصوم بإنزال المني عقيب الملامسة ونحوها مطلقا بأنه تعمد للجنابة، وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة وحيث ذكروا أنه لا تجوز الملامسة في الصوم، إما مع الكراهة في صورة غلبة الظن بالحصول، أو عدمها في غيرها أن يقال: تعمد الجنابة مفسد مطلقا، وليس بحرام مطلقا، وأن هذا الفرد من التعمد ليس بحرام وإن كان مفسدا، وهو كما ترى; لكمال بعد إطلاق التعمد على مثله، وبعد إطلاق الكفارة فيما ليس فيه إثم.
أو يقال: إن تجويز فعل مقدمة الحرام وترك مقدمة الواجب إنما يقبح فيما علم كونه مقدمة، لا ما يحتمل أن يصير مقدمة أو يظن، فلا يضر القول بجواز المقدمة مع كون ذي المقدمة حراما أيضا في مثله، وإن قلنا بقبح القول بجواز فعلها من الحكيم فيما علم كونها مقدمة للحرام، كقبح تجويز ترك ما علم كونها مقدمة للواجب.
وإن قلنا بعدم كون مقدمة الواجب واجبة ومقدمة الحرام حراما، فإن مرادنا من نفي القول بالوجوب والحرمة في المقدمة هو عدم عقاب على حدة، لا أنه يصح من الآمر الحكيم أن يرخص في فعل هذه وترك هذه، وهذا كله تكليف، وإن كان ولا بد فالأنسب هو التمسك بإطلاق الأخبار إن سلم وضوح دلالتها، والاحتياط واضح.
الثاني: لو تخيل قاصدا الإمناء، أو كان من عادته; فحكمه ما تقدم من الإفساد والقضاء والكفارة. وأما لو خطر بباله أو أمنى ولم يكن معتادا فلا شئ عليه.
الثالث: قال العلامة وغيره: لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا فلا شئ عليهما سوى الإثم، وإن أنزلتا فعليهما القضاء والكفارة، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم، وكذلك المجبوب لو تساحق (1).