قبله بقدر الغسل; لحرمة تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر على الأشهر الأقوى كما مر.
وقد مر بيان حقيقة الفجر في كتاب الصلاة (1).
ووقت الإفطار غروب الشمس، والمشهور تحديده بذهاب الحمرة المشرقية (2)، وذهب جماعة إلى أن حده استتار القرص (3)، ولا يخلو من قوة وإن كان الأول أحوط، وقد مر الكلام في ذلك أيضا.
قالوا: ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار فتقديمه أفضل; لما رواه الصدوق في الصحيح، والكليني في الحسن، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال: " إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " (4).
وما رواه الكليني، والشيخ في الموثق، عن زرارة وفضيل، عن الباقر عليه السلام: " في رمضان تصلي ثم تفطر، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت معهم، فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل، وإلا فابدأ بالصلاة ".
قلت: ولم ذاك؟ قال: " لأنه قد حضرك فرضان: الإفطار والصلاة، فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة ". ثم قال: " تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي " (5).