عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع; لعدم التقصير (1).
وناقشه في المدارك: بمنع الدليل على الإلحاق، وبمنع عدم انقطاع التتابع، وعدم لزوم الإثم لا يستلزم حصول الامتثال (2)، وهو كما ذكره.
الثاني: قال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ الأقرب ذلك; لأن حدث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة (3)، وهو مختار جماعة من الأصحاب، منهم ابن أبي عقيل (4).
وعن النهاية الجزم بالعدم (5)، وهو قضية كلام من ذكر المفطرات ولم يذكر ذلك كالشيخ في الجمل والمبسوط (6) وابن حمزة (7) كما نقل عنهما، ومال إليه في المدارك (8).
وتوقف المحقق في المعتبر (9).
والأول أقوى; لموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم " (10).
والظاهر عدم وجوب الكفارة كما صرح به جماعة (11); للأصل، وجعلها العلامة في المختلف كالجنب (12)، وهو ضعيف.