الخامسة: يحرم إفطار قضاء شهر رمضان بلا عذر بعد الزوال، وتجب به الكفارة.
أما الحرمة; فهي المشهورة بين الأصحاب بلا خلاف كما في المسالك (1)، وقال في المدارك: هو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (2)، وعن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الاتفاق عليه (3)، وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها والآتي بعضها.
ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار عدم الحرمة، فإنه قال بعد نقل موثقة زرارة المتقدمة آنفا: ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على سبيل الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من رمضان; عقوبة له وتغليظا عليه، وأما من أفطر وهو معتقد أن الأفضل إتمام صومه، فليس عليه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام (4)، وسننقل عنه عبارة أخرى.
ويمكن أن يكون مراده من الأفضل مثل ما يقال: إن الطاعة أحسن من المعصية، والإسلام أحسن من الكفر.
وأما وجوب الكفارة; فهو المشهور بين الأصحاب أيضا، وعن الخلاف والانتصار والغنية دعوى الاتفاق عليه (5).
وعن ابن أبي عقيل: نفي الكفارة بإطلاقها (6)، وتدل عليه موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر " سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم