يوم الخامس " (1).
ورواية محمد بن عثمان الخدري، عن بعض مشايخه، عنه عليه السلام، قال: " صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام أول " (2).
ونزلها الشيخ على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الانسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطا لرمضان من قبيل يوم الشك، لا على أنه من رمضان (3).
نعم عمل بتلك الروايات جماعة من الأصحاب إذا غمت شهور السنة كلها، وأما لو غم شعبان فقط أو أزيد منه فيجب إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام وجوبا (4)، وظاهر التذكرة الاجماع على ذلك (5).
وبالجملة هذه الروايات مع ضعفها وشذوذها وعدم العامل بها على الإطلاق لا تقاوم ما دل على اعتبار الرؤية وإتمام ثلاثين من شعبان (6).
مع أنها لا تتم في السنة الكبيسة، كما صرح به جماعة من الأصحاب (7)، ففيها لا بد من جعله السادس أولا للسنة الآتية.
ووردت بذلك أيضا رواية، وهي ما رواه السياري، قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي عن الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي، فكتب: " صحيح، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأول والحادث، وما سوى ذلك، فإنما هو خمسة خمسة ".
قال السياري: وهذه من جهة الكبيسية، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه