والأخبار الدالة على أن القلس ليس فيه شئ محمولة على ما لو لم يزدرد عمدا.
العاشر: كلما ذكرناه من المفطرات، إنما يفسده إذا وقع عمدا اختيارا، فما لا عمد ولا قصد فيه أصلا لا يفسد بلا خلاف، كما لو طارت ذبابة ودخلت في حلقه، أو دخل الغبار الغليظ في حلقه حيث لا يتمكن الاحتراز عنه.
وكذلك إذا وجر في حلقه شئ.
وكذلك من أكره بالضرب والشتم، بحيث ارتفع قصده في الفعل.
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع: أنه لا يصدق عليه أنه أفطر، ويشمله قوله عليه السلام:
" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1).
واختلفوا فيمن لم يبلغ إكراهه إلى هذا الحد، مثل من خوف وهدد بما يكون مضرا له في نفسه، أو من يقوم مقامه بحيث لا يليق بحاله، مع قدرة المتوعد وشهادة القرائن بأنه يفعله لو لم يفطر إلى أن أكل، فالأكثر على أنه غير مفسد (2); للأصل، ولعموم " استكرهوا ".
وذهب الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في التذكرة (4)، والشهيد الثاني في المسالك (5) إلى أنه يفطر; لصدق العمومات والإطلاقات، فيكون كالمريض المجوز له الإفطار، فيجب عليه القضاء. والمراد بحديث ما استكرهوا كما هو المتبادر هو رفع المؤاخذة لا جميع الأحكام.
ويدفعه: أن القضاء بفرض جديد، والقول ببطلان الصوم لو سلمناه لا يستلزم القول بوجوب القضاء، غاية الأمر أن الأخبار الواردة في بيان المفطرات مثل صحيحة