الكفارة إنما تجب على إفطار ما هو صوم في علم الله، فالإجماع المنقول والاستصحاب يكفي مضافا إلى الشهرة.
بل العلامة - رحمه الله - في التذكرة بعد أن نقل مختاره عن بعض علمائنا، قال:
والقول الثاني لعلمائنا (1).
ثم إن العلامة ومن تأخر عنه فرعوا هذه المسألة على القاعدة الأصولية، وهي أن الحكيم هل يصح منه الأمر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه في نفس الأمر أم لا، فعلى الأول تجب الكفارة; لأنه مكلف بالصوم وأفسده، بخلاف الثاني; لعدم التكليف، فلم يفسد صوما (2).
وهذا التفريع فاسد، خصوصا على مذهب جمهور علمائنا; لأنه لا دليل على استحالة وجوب الكفارة على من أكل أو جامع في نهار رمضان إذا كان يعتقد على الظاهر بوجوب صيامه، وإن لم يكن مكلفا به في نفس الأمر.
مع أنه كيف يتمشى من العلامة ومن وافقه من الأصحاب في المسألة أن يكون بناؤهم في السقوط على أنه ليس بمكلف، وأن يكون بناء سائر الأصحاب في عدم السقوط على أنه مكلف بالصوم، مع أنهم لا يقولون به جزما، إلا ما نقل فخر المحققين في الإيضاح عن الشيخ موافقته للأشاعرة في المسألة (3).
والظاهر أن مراد الشيخ أيضا ليس ذلك كما سنشير إليه، بل ظاهر بعض الأصحاب أن جمهور الأشاعرة مع قولهم بجواز تكليف ما لا يطاق (4) لا يقولون بوقوع هذا التكليف.
فيؤول النزاع، إلى أنه تعالى هل يجوز أن يأمر العباد ويواجههم بالأمر وإن لم يرد