واحدة لقوي القول بالجواز هنا; لأن الظاهر هنا أيضا الوحدة، ولو كان المعيار هو الاجماع فلا يتعدى لعدمه، بل الظاهر أن عدمه إجماعي كما يظهر من الدروس (1).
الثالث: الأظهر إلحاق ما لو فاته بعض الشهر في جواز الاكتفاء بنية واحدة للباقي، بل قيل بأولويته، وقيل بعدم الاكتفاء; لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، فلا وجه لإخراجه إلى ثالث.
ورد: بأن العبادة الواحدة لا تسقط بفوات بعضها لعذر، وهو كذلك.
الرابع: لا ينعقد صوم في شهر رمضان غير ما فرض الله فيه، لا فرض ولا ندب; لعدم التوظيف، فيكون بدعة، أما في الحضر فواضح.
وأما في السفر فلعين ما ذكر أيضا، ومنع انصراف عمومات النافلة إليه، وكذلك ما دل على جواز المنذور لو قيد النذر بالسفر والحضر، سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة بوجوب الإفطار في السفر (2); وحملها على الإفطار عن الصوم المعهود بعيد، وكذلك الأخبار الكثيرة الدالة على المنع عن الصوم في السفر وخصوصا على القول بعدم جواز النافلة مطلقا في السفر كما هو الأشهر الأظهر، وسيجئ، وسيما بعد ملاحظة مرسلتي إسماعيل بن سهل (3) والحسن بن بسام الجمال (4).
وقول الشيخ في المبسوط بجواز النافلة فيه في السفر بناءا على جواز مطلقها في السفر (5) ضعيف، وسيجئ تمام الكلام.