بعض الشافعية; لأنه بالانتقال إلى بلدهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم، والثاني:
أنه يفطر; لأنه التزم حكم البلدة الأولى، فيستمر عليه، وشبه ذلك بمن اكترى دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه (1).
أ قول: فقد يلزمه على الأول صوم أحد وثلاثين يوما بناءا على التعميم، وفي العكس الإفطار على ثمانية وعشرين يوما.
ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال، أمسك بالنية وأجزأ، وبعده أمسك مع القضاء، ولو انعكس أفطر.
وههنا فروع كثيرة لا نص فيها، فالأولى العمل بالاحتياط فيها.
الثاني: قال في التذكرة: يجب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلبه; ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف.
واستدل عليه بأن الصوم واجب في أول رمضان، وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما; لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2).
أقول: وفيه نظر; إذ الأصل دليل قوي لا يخرج عنه إلا بدليل، وبراءة الذمة عن التكليف لا ترتفع إلا بما يثبته، ونحن نمنع وجو ب الصوم إلا لمن عرف دخول الشهر، وإن قلنا بأن الألفاظ أسام لما هو في نفس الأمر . وبذلك ندفع ما احتج به الأصحاب في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، حيث استدلوا على وجوب الاجتناب عن المشتبه بالنجسن بأن الاجتناب عن النجس أو الحرام واجب، ولا يتم إلا بالاجتناب عن الجميع، ونقول: إن المسلم وجوبه هو الاجتناب عما علمت نجاسته أو حرمته، لا عما هو نجس أو حرام في الواقع كما حققناه في القوانين.