وما رواه الصدوق أيضا مرسلا (1).
وهذه الرواية أيضا ضعيفة شاذة لا يعارض بها ما تقدم من الأخبار، والأدلة الحاصرة لعلامة الشهر.
ثم إن ههنا مسألتين:
الأولى: المشهور بين الأصحاب استحباب صوم يوم الشك (2)، وعن جماعة من الأصحاب الاجماع عليه، مثل السيد في الانتصار والمسائل الناصرية (3)، وابن زهرة في الغنية (4)، والشيخ في الخلاف (5)، وهو ظاهر الروضة (6).
ويدل عليه مضافا إلى العمومات عموم ما ورد في صوم شعبان، وخصوصا في الثلاثة الأخيرة، وخصوصا ما ورد في يوم الشك، وهو كثير جدا، مثل صحيحة سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه، وكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: " لا، هو يوم وفقت له " (7).
وما رواه سهل بن سعد، عن الرضا عليه السلام، وفي جملتها قال، قلت له:
يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال: " حدثني أبي، عن جدي، عن آبائي عليهم السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من شهر رمضان " (8).
ورواية بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صوم يوم الشك، فقال: