الذي أراد أن يقضيه " (1). فإن هذه الموثقة مع اشتهار العمل بها، بل ظاهر السيد الاجماع، وكونها أوفق بالأصل والعمومات، أقوى من إطلاق الصحيحة.
وأما صحيحة هشام فهي ظاهرة في المندوب.
وأما صحيحة عبد الرحمن فمحمولة على ما قبل الزوال، فإنه بملاحظة طلوع الفجر قد يكون أكثر اليوم.
وأما المرسلة فهي لا تقاوم الموثقة المعمول بها المعتضدة بما مر.
وأما الصوم المندوب فلا إشكال في تجديد نيته قبل الزوال، كما هو المشهور المدلول عليه بالأخبار المتقدمة وغيرها.
وأما بعد الزوال فعن الشيخ في المبسوط (2) وأكثر القدماء (3) امتداد وقتها إلى الغروب، وادعى عليه المرتضى (4) وابن زهرة (5) وابن إدريس (6) الاجماع.
وقال الشيخ رحمه الله: وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه، لا بأن تنتهي النية مع انتهاء النهار (7).
ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: " هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله إن يصوم ذلك اليوم إن شاء " (8).
وذهب جماعة إلى خلافه، منهم الشيخ في الخلاف; تمسكا بأنه لم يعرف فيه