فيتصدق من ماله، وإن لم يكن له مال بأن كان عبدا أو حرا بلا مال فيقضي عنه وليه.
نعم لو قال عليه السلام: " وإن صح ثم مات تصدق من ماله، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " لكان لما ذكره وجه.
سلمنا، لكن التنافي بين العام والخاص شرط في التخصيص، وهو منتف هنا.
سلمنا، لكن التخصيص موقوف على مقاومة الخاص للعام، وهو ممنوع.
واعلم أني لم أقف في كلماتهم على تصريح بحكم الأمة، والظاهر أن حكمها حكم الحرة، ووجهه يظهر مما ذكرنا في العبد.
والكلام في تعيين الولي في العبد والأمة هو الكلام في الحر من تقديم الولد الذكر الأكبر وغيره.
المبحث الخامس: المشهور كما في المختلف والدروس والروضة وجوب القضاء على الولي مع وجوده، والتصدق عنه من صلب ماله مع عدمه (1)، ونقل الفاضل الإصفهاني هذا القول عن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والعلامة (4) وجماعة، وقال: إن الشيخ وابن حمزة لم يصرحا بصلب المال، وفي المختلف نقل عن الشيخ أنه من أصل المال (5).
وذكر في المختلف في مقابل قول المشهور قول السيد المرتضى - رحمه الله - في وجوب التصدق من صلب المال، وإن لم يكن مال فيصوم الولي (6).
والقول بمنع التصدق رأسا قول ابن إدريس، وقال: لم يذهب إليه محقق من