في فيه وهو صائم؟ قال: " لا " قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: " نعم " (1) وتؤدي مؤداها رواية يونس بن يعقوب (2).
ولعل المنع في النواة إذا كان فيها شئ من تمر أو نحوه مما يدخل في الجوف.
الثاني: لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر من غير ابتلاع، وكذلك أمثاله مما يدخل في الفم ولا يحصل البلع، ومنه ذوق الطعام والمرق; للأصل، والأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها.
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن فاطمة كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان " (3).
وأما صحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم، أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: " لا " (4) فحملها الشيخ على المنع وعدم الجواز إذا لم يحتج إلى الذوق (5)، والأخبار المجوزة على صورة الاحتياج، مثل خوف فساد الطعام وهلاك الطائر، والأولى حملها على الكراهة والتنزيه في صورة عدم الضرر، أو يكون المراد أنه لا يبلعه.
ثم إذا فعل ذلك وسبق منه شئ إلى حلقه بغير اختياره فالأظهر عدم وجوب القضاء; للأصل، والإذن في الفعل، وعدم تعمد الازدراد.
وقال في المنتهى: لو أدخل في فيه شيئا وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح