الخطأ والنسيان " (1).
وأما الثاني، فنقول: أما فيما لو نام أولا ثم انتبه ليلا ونسي الجنابة واستمر إلى الليلة الآتية فصاعدا فالأظهر اندراجه في مسألة النسيان، وعليه القضاء; لأن النوم كان مرخصا فيه، وترك الغسل مستند إلى النسيان، وهو السبب في الترك.
ومثله ما لو نسي قبل النوم واستمر ثم نام إلى فوات وقت الغسل.
وأولى منه بالاندراج ما لو تذكر بعد الانتباه، ثم نسي، سيما إذا طال زمان التذكر.
ولا بد أن ينزل إطلاق كلامهم في مسألة النوم بعدم القضاء على غير ذلك.
وإن لم ينتبه ليلا حتى انقضى وقت الغسل ثم استمر نسيانه إلى الليل، فالظاهر اندراجه في مسألة النوم; لاستناد ترك الغسل إليه.
نعم مع استمرار النسيان إلى ما بعد اليوم من الأيام يندرج ما بعد اليوم الأول في مسألة النسيان.
ثم إن المتبادر من مسألة النوم والغالب الوقوع هو النوم عقيب العلم بالجنابة، وأما لو تمادت مدة التذكر بعد العلم بالجنابة، ثم نام حتى فات وقت الغسل، فيشكل اندراجه في مسألة النوم، كما يشكل الحكم بلزوم القضاء; للأصل، وعدم حصول النسيان بالفرض.
وقد ذكر في الروضة هذا الإشكال، أعني المنافاة بين إطلاق لزوم القضاء بحيث يشمل اليوم الواحد هنا، مع حكمهم بعدم القضاء فيما لو نام الجنب حتى فات وقت الغسل.
وذكر في دفعه وجهين:
الأول: إن مرادهم هنا حكم الناسي، وفيما تقدم حكم النائم عالما عازما على الغسل، لا ناسيا، فيضعف حكم الجنابة بالعزم على الغسل.