كما ذكره في المسالك أيضا، قال: ويظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصورة، وقد عرفت ما فيه، والوجهان آتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان، ثم تبين أنه العيد، أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص، ثم ظهر له أنه في محله، أو ظن أن سفره بعد الزوال فأفطر ثم تبين أنها لم تزل، وعدم الكفارة في الجميع متوجه وإن حصل له الإثم (1)، انتهى، وتمام الكلام فيه سيجئ بعد ذلك.
الثاني عشر: كفارة شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
واختلفوا في أنه مخير فيها، أو مرتبة على الترتيب المذكور، فتتعين الأولى مع القدرة، ثم الثانية مع العجز عن الأولى، ثم الثالثة هكذا.
والأشهر الأظهر المدعى عليه الاجماع من السيد في الانتصار (2) وابن زهرة (3) هو الأول; للأصل; والأخبار المستفيضة، منها موثقة أبي بصير المتقدمة في مسألة من أصبح جنبا متعمدا (4).
ومنها: روايته الأخرى المتقدمة في مسألة الاستمناء (5).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق " (6).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: