مستندهم أدل دليل على عدم اعتبارها.
وأما الكفارة; فظاهر الأكثر وجوبها (1)، وبعضهم اكتفى بذكر القضاء (2)، وبعضهم صرح بعدمها كابن إدريس، قال: وأما غبار النفض، فالذي يقوى في نفسي أنه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة، فأما إذا كان مضطرا إلى الكون في تلك البقعة وتحفظ واحتاط في التحفظ; فلا شئ عليه من قضاء وغيره (3)، انتهى.
ولما كان المستند هو رواية سليمان فالأظهر الوقوف مع الأكثر.
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق بين ما لو كان الغبار من حلال كالدقيق، أو غيره كالتراب.
وتقييدهم بالغليظ إن كان غرضهم الاحتراز عما لا يحس حصوله في الحلق فلا بأس به، وأما مع حصوله في الحلق سيما بحيث يخرج شئ محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بين الغليظ وغيره.
ثم إنه يشكل الأمر في مثل الحصاد المستلزم لذلك غالبا، فإن تركه مستلزم للضرر العظيم، وارتكابه في الليل موجب لذلك والعسر الشديد، والظاهر أنه مع التحفظ مهما أمكن غير مضر وإن وصل إلى حلقه شئ.
وألحق جماعة من المتأخرين الدخان الغليظ الذي فيه أجزاء تتعدى إلى الحلق (4)، وهو أحوط.
السادس: يجب الإمساك عن البقاء على الجنابة عمدا إلى الصباح، سواء نوى