أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال:
" لا بأس " (1).
وتؤيده صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال: " لا يفعله " قلت: فإن فعل؟ قال:
" لا شئ عليه ولا يعود " (2).
قيل: ومما يدل على عدم الإفساد، وإن وجد طعمه في حلقه بخصوصه: أن الحنظل إذا أطلي به أسفل الرجل وجد طعمه في الحلق، مع أنه لا يفطر إجماعا.
فالأظهر كراهة كل ماله طعم يصل إلى الحلق مطلقا، وربما احتمل الكراهة مطلقا; لإطلاق مثل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (3).
ومنها: اخراج الدم المضعف، والظاهر عدم الفرق بين الحجامة والفصد وغيرهما، كما صرح به الفاضلان (4)، لاستفادة ذلك من العلة المستفادة من الأخبار، مثل صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال: " إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه " قلت: ماذا يتخوف؟ قال: " الغشيان، أو تثور به مرة " قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: " نعم إن شاء الله تعالى " (5).
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم؟ قال:
" لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (6).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس