نعم هو مذهب أحمد من العامة (1).
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب قولا بأن من فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي (2)، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة (3).
وعن المبسوط: أن ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع، إلى أن قال: وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر وإن كان التتابع فيه أفضل، فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثم يفرق الباقي (4).
ونحوه عن النهاية، إلا أن فيها: فإن لم يتمكن من سرده (5).
ونقل ابن إدريس أيضا قولا باستحباب التفريق للفرق بين القضاء والأداء (6).
وهو ظاهر المفيد في المقنعة قال: ومن فاته شئ من شهر رمضان، فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى متفرقا، على أي الوجهين قضى فقد أجزأه، وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي " (7) والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في وضعه وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه، والذي قدمناه من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه (8).
ولعل مستند الجميع موثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تكون