وسيجئ الكلام والخلاف في وجوب فدية صيام النذر وفي مقدار كفارته، وكيف كان فلا دليل على التفصيل المذكور فيه.
فحاصل المختار في المسألة: إن كان من كان عليه الكفارات الثلاث مرتبة أو مخيرة عجز عن الجميع فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوما مطلقا على الأظهر، وإن كان التتابع أحوط، وإن عجز عنه فإطعام ثمانية عشر مسكينا بمد من طعام على ما تردد فيه، مع رجحان ما للوجوب من جهة الشهرة وتتبع النظائر، وظاهر الروايتين المتقدمتين.
ومع العجز عنه فكفارته الاستغفار، بمعنى سقوط الكفارة عنه، وإن كان في الظهار فيحل له الجماع، وأما كفارة الجمع والشهران المنذوران فلم نقف فيهما على دليل يفيد هذا التفصيل.
التاسع عشر: لو تبرع متبرع عمن تجب عليه الكفارة، فإن كان ميتا فالأصح جوازه مطلقا; لعموم الروايات المستفيضة جدا الدالة بعمومها على أن كل من عمل عملا صالحا عن الميت ينفعه (1)، وقد مر بعضها في كتاب الصلاة.
ويؤيده جواز أداء الدين، بل الكفارة أيضا دين.
ويؤيده ما مر في الزكاة للغارمين، وكذلك ما دل على جواز فعل الولي عن الميت وغير ذلك.
ويظهر من العلامة في المختلف حيث اكتفى بذكر الخلاف في الحي كون المسألة إجماعية (2)، ولكن يظهر من المسالك وجود الخلاف حيث جعله أصح القولين (3)،