في المعتبر (1)، لعله فهم ذلك من صحيحة زرارة والحلبي المتقدمة: " إذا كان ابن ست سنين تجب الصلاة عليه والصيام "، فهو معطوف على الصلاة المقدرة بقرينة المقام، ولكنه مقيد بالطاقة، وليس بذلك البعيد، فليس ذلك من باب القياس على الصلاة كما قد يتوهم، والمراد من وجوب الصلاة الثبوت، فهو بيان لتعقله للصلاة، وأول الرواية سؤال عن صلاة الميت.
تنبيهات:
الأول: لا يحضرني كلام منهم في تمرين المجنون، وقال في الروضة: وأما المجنون فينتفيان في حقه - يعني شرعية عبادتهم وصحتها - لانتفاء التمييز، والتمرين فرعه، قال: ويشكل ذلك في بعض المجانين; لوجود التمييز فيهم (2).
أقول: والعلة المستفادة من بعض الأخبار المتقدمة وكلماتهم من حصول التسهيل عليهم بعد البلوغ يشعر بعدمه فيهم، إلا أن يكون جنونهم دوريا، فيمكن حصول الثمرة فيهم وقت الإفاقة، فيمكن القول برجحان تمرينهم في حال الجنون لحال الإفاقة، ولكن المقام لا يصفو عن شوب الإشكال.
الثاني: اختلفت كلماتهم في نية الصبي في الواجبات، اختار العلامة في التذكرة والتحرير نية الندب; لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره (3).
وقال الشهيد في الذكرى: وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول; ليقع التمرين موقعه، قال: ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بد منه، يعني ولو تمرينا، أو المراد به الواجب على المكلف، ويمكن الثاني; لعدم وجه الوجوب في حقه (4).