الاجماع من الفاضلين (1)، وتدل عليه رواية الأعرابي المتقدمة (2).
وأما لو ظهر بعد الزوال فيجب عليه الإمساك والقضاء، ولا يجزي تجديد النية حينئذ على الأشهر الأظهر، وقد عرفت قول ابن الجنيد وضعفه (3).
قال في المسالك: ولو أفطره وجبت عليه الكفارة; إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم بمعنى اسقاط القضاء (4).
أقول: سيظهر الكلام فيه فيما بعد.
وأما لو نوى ندبا وظهر كونه من الشهر فيجدد النية ويجزيه مطلقا.
السادس: لو عقد نية الصوم وغفل عنه في النهار أو نام أو نسي فلا شئ عليه بلا خلاف.
وأما لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار ولم يفطر ففيه خلاف، المشهور أنه أيضا كذلك.
وقيده المحقق بما إذا جدد نية الصوم بعد ذلك (5)، وكذلك العلامة في بعض كتبه (6).
وعن أبي الصلاح (7) وفخر المحققين في شرح الإرشاد (8): أنه يفسد ويجب عليه القضاء والكفارة.
وقال في المختلف بالفساد دون الكفارة (9).