حياتهما ثم يموتان، فلا يقضي عنهما دينهما، ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل بارا " (1) وقد مر أن في أخبار كثيرة إطلاق الدين على الصلاة، فالدلالة فيها من وجهين، وبالجملة ظني أن المسألة واضحة والحمد لله.
المبحث الرابع: اختلفوا في وجوب القضاء عن العبد، استشكله في القواعد، وتردد فيه في البيان، وقربه في الدروس، وجعله أقرب في الذكرى، وصرح باللزوم في اللمعة، وجعله الشهيد الثاني - رحمه الله - في شرحها أقوى (2)، وكذا الفاضل الإصفهاني في شرحه، وتشمله عبارة كل من أطلق الوجوب عن الميت بإطلاقها.
وذهب فخر المحققين إلى العدم، قال في الإيضاح: ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليه السلام: " فعلى وليه أن يقضي عنه " واعترض بقولهم عليهم السلام في تمام الخبر: " فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من تركته " دل بالمفهوم على الحرية، فهذه المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا؟ فقد حقق ذلك في الأصول، والحق عندي عدم القضاء لما تقدم (3).
قال الفاضل الإصفهاني بعد نقل كلامه: ونحن لم نظفر بخبر فيه ذلك، وإنما الخبر الذي تعرض للتصدق خبر أبي مريم، وليس فيه ذكر الصوم إلا بعد التصدق في إحدى طريقيه كما عرفت، ولفظه كما سمعت: " وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه " ولا نفهم من هذه العبارة ما ذكره.
أقول: وظني أن نظر فخر المحققين - رحمه الله - إلى رواية أبي مريم على ما نقلناها عن الصدوق، وتأخر ذكر الصوم عن التصدق لا يضر بمقصده; إذ مراده أن لفظ الرجل