والأكثر على الكراهة (1).
ولعل الأقوى الحرمة، كما ذهب إليه صاحب المدارك (2) وبعض من تأخر عنه أيضا (3); للأخبار الكثيرة المعتبرة عموما وخصوصا، وقد مر كثير منها (4).
ومن جملتها صحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال: " فريضة؟ " فقلت: لا، ولكن تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال:
" تقول: اليوم وغدا؟ " قلت: نعم، فقال: " لا تصم " (5) وسيأتي بعضها أيضا.
ولعل دليل ابن حمزة هو رواية إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: " نعم، شعبان إلي إن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار " (6).
ورواية الحسن بن بسام الجمال، عن رجل، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!
فقال: " إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا " (7). وأنت خبير بأنه لا يجوز تخصيص الأخبار المعتبرة بمثل هذين الخبرين الضعيفين