(ويوفون بالنذر) * (1) وخصوص رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: " يصومه أبدا في الحضر والسفر " (2).
والجواب عن الأولين: أن المراد النذر والعهد الشرعيان، وهو فيما نحن فيه أول الكلام; إذ النسبة بين ما دل على المنع من الصوم سفرا وما دل على رجحان الوفاء بالنذر عموم من وجه، والرجحان في متعلق النذر معتبر، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وإنما قلنا بالصحة في الصورة الأولى لأجل الصحيحة المتقدمة، فالرجحان لمتعلق النذر إنما ثبت بها، فالرجحان والصحة حصلا بجعل واحد، فلا يرد أن صحة النذر هناك أيضا موقوفة على ثبوت الرجحان، وعمومات المنع عن الصوم في السفر تنفيه.
وعن الثاني: أنها مع ضعفها مؤولة بما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (3) معارضة بروايات كثيرة، منها حسنة كرام - لإبراهيم بن هاشم، والظاهر أن كراما هذا هو عبد الكريم بن عمر ووثقه النجاشي مرتين (4)، لكنه واقفي، فالحديث موثق، مع أن الراوي عنه ابن أبي عمير، وقد يروي عنه البزنطي أيضا - قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام، فقال: " صم، ولا تصم في السفر " (5) الحديث.
وموثقة زرارة، قال: " إن أمي كانت جعلت على نفسها لله