عليها نذرا; إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا (لمكان النذر) (1) أتصوم أم تفطر؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وأخبرته بما جعلت على نفسها، فقال: " لا تصوم في السفر، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها " قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ قال: " إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره " (2).
وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام بهذا المضمون (3)، ورواية القاسم ابن أبي القاسم الصيقل (4).
والثالث: أن ينذر صوم أيام معدودة، مثل شهر مثلا، فلا يصومه في السفر. ومقتضى بعض الأخبار المتقدمة عدم جوازه في السفر، وكذا موثقة عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: " إذا سافر فليفطر; لأنه لا يحل له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية " (5).
وعبارة السيد (6) وسور (7) لا تشمل هذه الصورة.
وكيف كان فالمذهب عدم الجواز.