الجمل (1)، والراوندي في فقه القرآن (2)، والشيخ في الاقتصاد (3)، وابن حمزة (4)، وابن زهرة (5).
وكيف كان فالمذهب هو الأول; لما رواه الكليني صحيحا، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: " عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله " (6).
وأما الثالث; فهو المشهور بين الأصحاب، بل وعن المنتهى أنه لا يعلم فيه مخالفا (7)، وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس:
يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب عليه السلام وقرأته: " لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " (8).
قال في المسالك: إنه خبر مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين; لعدم القائل بخلافه، قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين (9): لا نعلم لهما مخالفا في ذلك (10).