وفي الصحيح، عن بكر بن محمد الأزدي، عنه عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: " إذا لم يستطع أن يتسحر " (1).
وروى الصدوق في الفقيه، عن سليمان بن عمرو، عنه عليه السلام، قال: " اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردي " (2).
ثم إن الصحيح إذا خاف حدوث المرض بالصوم، هل يجوز له الإفطار أم لا؟ فيه إشكال، من جهة العمومات والإطلاقات وعدم دخوله تحت قوله: * (ومن كان مريضا) * (3)، ومن جهة نفي الضرر والحرج، وعموم قوله عليه السلام: " كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب " (4).
وقد يستدل عليه بصحيحة حريز المتقدمة، وفيه إشكال; للزوم استعمال اللفظ في معنيين، وحمله على القدر المشترك بعيد.
ولا يبعد ترجيح إلحاقه بالمرض، ومال إليه في المدارك (5).
ثم إن كلما ثبت الضرر وجب الإفطار، وإذا وجب الإفطار يبطل الصوم ويجب عليه القضاء وإن كان تكلفه.
وأما رواية عقبة بن خالد، عن الصادق عليه السلام: في رجل صام رمضان وهو مريض، قال: " يتم صومه ولا يعيد، يجزيه " (6) فمع أنها ضعيفة (7) محمولة على المرض الذي