القابلين للتأويل، مثل أن يكون عليه السلام أوجبه على نفسه بالنذر المقيد بالسفر، فيكون مراده عليه السلام: لنا أن نفعل ما شئنا من جعله منذورا مقيدا بالسفر. وأما دليل الأكثر فهو الجمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهة في خصوص المندوب (1)، وهو أيضا غير جيد; إذ لا دليل على مطلق الجمع، مع أنه يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، وإن أردنا من المنع فيها المرجوحية على سبيل عموم المجاز فمع أنه مجاز لا دليل عليه يسقط الاحتجاج بها في جانب الصوم الواجب، مع أنهم استدلوا بها عليه.
وهذا كله مع أنه يمكن توجيه الكراهة بأن يقال: إن المتبادر من كثير من الأخبار هو شهر رمضان والاعتماد في غير الواجبات من مثل النذر وغيره على الأخبار الخاصة بها، ويحمل ما ورد في خصوص التطوع - كصحيحة البزنطي السابقة - على الكراهة، ويؤيده استفصاله عليه السلام فيها أولا، فهاتان الروايتان مع المسامحة في أدلة السنن والشهرة بين الأصحاب وفهمهم للأخبار يقرب هذا القول.
وكيف كان فالأحوط الترك; لدوران الأمر بين الحرمة والاستحباب.
ثم على القول بالحرمة فيستثنى منه الصوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة; للأخبار المستفيضة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء،، تقعد عندها يوم الأربعاء.
ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس.
ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها