نعم روى في الكافي في الحسن، عن يونس، عن شعيب، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ قال: " ذلك إليه، هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم " (1).
ثم الإشكال في صورة العلم بحصول الضرر، والظاهر عدم الإشكال في حصول الظن به، وفي الاكتفاء بالاحتمال وجه قوي، بل ظاهر كثير من إطلاقاتهم ذلك، حيث عبروا بخوف الضرر.
وربما يستدل عليه بصحيحة حريز المتقدمة، وهو مشكل بملاحظة تتمة الرواية.
نعم رواها في الكافي في الحسن بدون التتمة (2)، وللاستدلال به وجه. ويؤيده ما اخترناه في التيمم من الاجتزاء باحتمال الضرر.
وربما يستدل على وجوب الصوم بثبوته في الذمة، فيستصحب حتى يظهر المسقط، وليس إلا العلم أو الظن، وهو ممنوع; لأصالة البراءة، لتجدد الخطاب كل يوم، والأصل عدمه.
فالأولى الاستدلال بالعمومات والإطلاقات إن قاومت ما ذكرنا.
والمرجع في الظن إلى ما يحصل به من أمارة أو تجربة، أو قول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، وقد يجد الانسان من نفسه ذلك.
ويجوز اتباع كل ذلك كما يستفاد من الأخبار، ففي صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ فقال: " بل الانسان على نفسه بصيرة، وقال: ذاك إليه، وهو أعلم بنفسه " (3).
وفي معناها موثقة ابن بكير (4) وغيرها (5)، وفي آخرها: " هو أعلم بما يطيقه ".