حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا، فقد حل له الإفطار " (1) فلا عبرة بمجرد الشدة.
وأما الثاني: فلعموم نفي الضرر والعسر والحرج، ولما رواه الصدوق في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر " (2).
وقال عليه السلام: " كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب " (3).
وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح، قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام، بقصعة فيها خل وزيت، قال لي: " أفطر وصل وأنت قاعد " (4).
ويتحقق الضرر بخوف زيادة المرض كيفا، بأن يشتد الألم، وكما لو يبطؤ البرء أو يتجدد مرض آخر، أو بحصول نفس المشقة، كزيادة العطش والتضجر الشديد من الحرارة، وفي كثير من العبارات تحديده بما لا يتحمل عادة، والأولى التعبير بما يشق تحمله عادة.
ومن جملة ذلك: حصول الضعف كما دلت عليه موثقة سماعة، قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر * (من كان مريضا أو على سفر) *؟ قال: " هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان " (5).
ويمكن القدح فيه: بأن المراد بالضعف العجز عنه بسبب المرض، لا مطلق الضعف.