ولكن الوجه الذي ذكره في الحاشية، لا يتم، لا لما في الكفاية، بل لان الدلالة الملازمية، ان أريد بها دلالة الاقتضاء، فهي انما يكون فيما إذا كان الدليل مختصا بمورد خاص ولم يكن له اثر سوى هذا الأثر المترتب عليه، وعلى الجزء الاخر فمن باب عدم لزوم اللغوية يستكشف التعبد بالجزء الاخر أيضا إذا لم يكن وجدانيا، وأما إذا كان الدليل مطلقا أو عاما شاملا لغير هذا المورد فمن الأول لا يختص بما إذا كان له اثر فعلى، ففيما كان الأثر مترتبا على الجزئين، لا يشمل الدليل أحدهما وحده فلا يلزم اللغوية.
توضيح ذلك أنه ربما يترتب الأثر على الموضوع غير المركب - وبعبارة أخرى - يكون الموضوع شيئا واحدا نحو لا تشرب الخمر، وفى مثل ذلك إذا أحرز الموضوع وجدانا أو تعبدا يترتب عليه إلا حكم والأثر بلا توقف على شئ، وربما يترتب الأثر على الموضوع المركب كما في موضوع عدم تنجس الماء حيث إنه مركب من المائية والكرية. وعليه، فإذا قامت الامارة على كلا جزئي الموضوع فلا كلام وان قامت على أحدهما ولم يكن الجزء الاخر محرزا بالوجدان، فلا يمكن التمسك باطلاق دليلها لمثل هذه الامارة ثم اثبات الجزء الاخر بالملازمة، إذ شموله لها انما يكون متوقفا على ترتب الأثر عليها، والمفروض ان الأثر لا يكون مترتبا عليها مع فرض عدم ثبوت الجزء الاخر ولا يلزم من عدم شمول الدليل لها محذور فلا محالة لا يشملها، والمقام من هذا القبيل، لعدم اختصاص دليل حجية الامارة، والاستصحاب بالمورد الذي يكون القطع مأخوذا في الموضوع، نعم لو ورد دليل خاص على حجية خصوص هذه الامارة كما ورد خبر حفص في جواز الشهادة مستندة إلى اليد لدل على ثبوت الجزء الاخر وهو العلم بالمشهود به بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.
وان أريد بها الدلالة الالتزامية المصطلحة، فيرد عليه انها تتوقف على التلازم البين بين المدلولين، وبديهي عدم التلازم بين جعل المؤدى منزلة الواقع وجعل القطع به منزلة المتعلق به هو العلم بكونه خمرا، كما أن العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع فلا مورد للدلالة الالتزامية.